الشيخ محمد علي الأراكي

362

كتاب الطهارة

الرجلين ، ولا يضر نقص جزء يسير من هذا المحدود أيضا ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار فإنّها بين طوائف : الأولى : ما ذكر فيه الصدر ، وهو خبر الفضل بن عثمان الأعور ، عن الصادق - عليه السّلام - ، عن أبيه - عليه السّلام - « في الرجل يقتل ، فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه ، وصدره ، ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ؟ قال - عليه السّلام - ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » . « 1 » والثانية : ما ذكر فيه عنوان ما فيه القلب ، وهو مرفوعة البزنطي المروية في المعتبر ، قال : « المقطوع إذا قطع بعض أعضائه يصلَّى على العضو الَّذي فيه القلب » « 2 » ومثله مرسلة الصدوق . والثالثة : ما ذكر فيه البدن الناقص الأطراف ، وهو رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - أنّه قال : لا يصلَّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصلّ عليه ، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل . « 3 » والرابعة : ما ذكر فيه معظم العظام ، وهو صحيحة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - : « عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلَّى عليه ويدفن » . « 4 » ومثله رواية القلانسي .

--> « 1 » - الوسائل : ج 2 ، ب 38 ، من أبواب صلاة الجنازة ، ص 815 ، ح 4 . « 2 » - المصدر نفسه : ص 817 ، ح 12 . « 3 » - المصدر نفسه : ص 816 ، ح 7 . « 4 » - المصدر نفسه : ص 815 ، ح 1 .